الشهيد الأول

463

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

وقال في التذكرة : لا تجب على المأموم القراءة ، سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية ، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا ، ولا تستحب في الجهرية مع السماع عند علمائنا أجمع ( 1 ) . ثم نقل عن الشيخين انه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو همهمة ، ثم قال : وتحتمل الكراهة ( 2 ) . وقال : لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل القراءة ( 3 ) . ثم قال : لو كانت الصلاة سرا ، قال الشيخ : يستحب قراءة الحمد خاصة ( 4 ) . وأحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر . وقد روى هشام بن سالم عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام ، قال : ( إذا كنت إمام قوم ، فعليك ان تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى الذين خلفك ان يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهم قيام . فإذا كان في الركعتين الأخيرتين ، فعلى الذين خلفك ان يقرؤوا فاتحة الكتاب ، وعلى الامام التسبيح بمثل ما سبح القوم في الركعتين الأخيرتين ) ( 5 ) . وروى الحسين ابن بشير عن الصادق عليه السلام وسأله عن القراءة خلف الإمام ، فقال : ( لا ، ان الامام ضامن للقراءة ) ( 6 ) .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 . ( 5 ) التهذيب 3 : 275 ح 800 . ( 6 ) الفقيه 1 : 247 ح 1104 عن الحسن بن كثير ، التهذيب 3 : 279 ح 820 عن الحسين بن بشير .